‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتاوى نسائية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتاوى نسائية. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 24 ديسمبر 2012

ما حكم إتيان المرأة في دبرها أو إتيانها حال حيضها أو نفاسها ؟؟




س : ما حكم إتيان المرأة في دبرها أو إتيانها حال حيضها أو نفاسها  ؟؟
ج : لا يجوز جماع المرأة في دبرها ولا في حال الحيض والنفاس، بل ذلك من كبائر الذنوب لقوله تعالى : -( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)-(البقرة: من الآية222،223) ، أوضح الله سبحانه في هذه الآية وجوب اعتزال النساء في حال الحيض ونهي عن أن تقربوهن حتى يتطهرن فدل ذلك على تحريم جماعهن في حال الحيض ومثله النفاس فإذا تطهرن بالغسل جاز لزوج إتيانها من حيث أمره الله ، وهو جماعهن في القبل وهو محل الحرث . أما الدبر فمحل الأذى والغائط وليس موضع الحرث، فلا يجوز جماع الزوجة في دبرها بل ذلك من كبائر الذنوب ومن المعاصي المعلومة من اشرع المطهر، وقد روى أبو داود والنسائي عن النبي (ص) أنه قال : *{ لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر}* ، وإسناده صحيح ، وإتيان المرأة في دبرها من اللواط المحرم على الرجال والنساء جميعاً لقول الله سبحانه وتعالى في قوم لوط : -( إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ)-(العنكبوت: من الآية28)، وقول النبي (ص) : *{ لعن الله من عمِل عمل قوم لوط }*، قالها ثلاثاً ، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح . فالواجب على جميع المسلمين الحذر من ذلك والابتعاد عن كل ما حرم الله وعلى الأزواج جميعاً تجنب هذا المنكر وعلى الزوجات تجنب ذلك وعدم تمكين أزواجهن من هذا المنكر العظيم وهو الجماع في الحيض أو النفاس أو الدبر . نسأل الله للمسلمين العافية والسلامية من كل ما يخالف شرعه المطهر إنه خير مسئول (1) .
المرجع: 
(1) كتاب فتاوى الدعوة . لشيخ ابن باز جـ2 ص 215 .



الاثنين، 3 ديسمبر 2012

الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة



ما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ؟؟


أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :

بأن الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالباً كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله (ص) ، وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال : الأول : أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوماً أو أقل عند جمهور العلماء ، فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره ، فإن كان لديها تمييزاً امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أو نتن رائحته ، ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوماً وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة . والحلة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجئ وقت العادة من الشهر الآخر ، وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي (ص) بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعاً ( 1) .